المحقق النراقي
23
مستند الشيعة
والوسيلة والغنية والشرائع والنافع والتذكرة والمنتهى والتحرير والارشاد ونهاية الإحكام والقواعد والذكرى وشرح القواعد للمحقق الثاني ( 1 ) ، وغير ذلك ، بل هو مذهب الأكثر حيث ذكروا البطلان بالالتفات إلى ما وراءه ، وهو يصدق على الالتفات بالوجه وإن لم لكن صريحا ، ولذا قال المحقق الثاني : لا تصريح للأصحاب فيه ( 2 ) . لخصوص صحيحة علي : عن الرجل يكون في صلاته فيظن أن ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ ، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يفتشه ؟ قال : " إن كان في مقدم ثوبه أو جانبه فلا بأس ، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت ، فإنه لا يصلح " ( 3 ) . ولغير الصحيحة الثانية من الأخبار المتقدمة . وصحيحة زرارة : " ثم استقبل القبلة بوجهك ، ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك " ( 4 ) . وقريبة منها حسنته ( 5 ) ، ومرسلة الفقيه ( 6 ) . وحسنة الحلبي : " وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكتم فقد قطع صلاته " ( 7 ) .
--> ( 1 ) النهاية : 94 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر : 184 ، الخلاف : لم نجد فيه مبحث الالتفات ، السرائر 1 : 243 ، الوسيلة : 97 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558 ، الشرائع 1 : 91 ، النافع : 34 ، التذكرة 1 : 132 ، المنتهى 1 : 307 ، التحرير 1 : 43 ، الإرشاد 1 : 268 ، نهاية الإحكام 1 : 522 ، القواعد 1 : 36 ، الذكرى : 217 ، جامع المقاصد 2 : 347 . ( 2 ) جامع المقاصد 2 : 348 . ( 3 ) التهذيب 2 : 333 / 1374 ، قرب الإسناد 191 / 716 ، الوسائل 7 : 245 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 4 . ( 4 ) الكافي 3 : 300 الصلاة ب 16 ح 6 ، الفقيه 1 : 680 / 851 ، التهذيب 2 : 286 / 1146 ، الوسائل 4 : 312 أبواب القبلة ب 9 ح 3 . ( 5 ) الفقيه 1 : 180 / 855 ، الوسائل 4 : 312 أبواب القبلة ب 9 ح 2 . ( 6 ) الفقيه 1 : 197 / 917 ، الوسائل 5 : 509 أبواب القيام ب 15 ح 3 . ( 7 ) الكافي 3 : 365 الصلاة ب 50 ح 10 ، التهذيب 2 : 323 / 1322 ، الإستبصار 1 : 405 / 1547 ، الوسائل 7 : 244 أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 2 .